السيد محمد صادق الروحاني

47

منهاج الصالحين ( ط . ج )

حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها ( « 1 » ) . م 3577 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة ( « 2 » ) فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع . م 3578 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد ( « 3 » ) . م 3579 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ( « 4 » ) وجب عليه إتمامه وأجزأ عن المنوب عنه ( « 5 » ) ، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة ، ويستحق الأجرة ( « 6 » ) ، وان لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة ( « 7 » ) في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة . م 3580 : الأجير وان كان يملك الأجرة بالعقد ، ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ، ولكن يجوز مطالبة الأجير للحج بالأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك ، فان الغالب أن الأجير لا يتمكن

--> ( 1 ) ( ) أي إذا لم تكن الإجارة للحج مقيدة في تلك السنة التي أحصر أو صد فيها . ( 2 ) ( ) كما لو ركب في السيارة وهو محرم فوجبت عليه كفارة التظليل . ( 3 ) ( ) أي ليس للمستأجر استرجاع ما بقي من مصاريف حج النائب . ( 4 ) ( ) المشعر الحرام هو ما يعرف باسم المزدلفة وسيأتي التفصيل في المسألة 3846 . ( 5 ) ( ) أي تفرغ ذمة المنوب عنه ولكن يجب على النائب الكفارة والحج في السنة التالية . ( 6 ) ( ) على حجه هذا وليس على الحج الثاني الذي يجب عليه الاتيان به في السنة التالية . ( 7 ) ( ) أي أن ذمة المنوب عنه تفرغ بهذا الحج ولكن على المتبرع الحج ثانية مع الكفارة .